القي السفير عمر مروان بالامس كلمة في لجنةً الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان حيث عرض فيها تقرير مصر عن واقع حقوق الانسان في مصر وجاء نص الكلمة والتقرير كمايلي
السيدةرئيسة اللجنة… السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرون
الحضور الكرام
إنه لمن دواعى سرورى أن أشرف برئاسة وفد جمهورية مصر العربية في عملية مناقشة تقرير مصر الدورى للجنتكم الموقرة، وهو التقرير الذى تأخر تقديمه نظراً للظروف السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر، في ظل ثورتين متتاليتين أعادتا الكلمة العليا للشعب في رسم حاضره ومستقبله.
السيدات والسادة ..
ترتبط مصر بإفريقيا بروابط جغرافية، وتاريخية، وعضوية، نبتت منها تحديات متشابهة ومصالح مشتركة، ورؤى متوافقة، وشكلت هوية مصر الإفريقية جذورا ووجودا وحياة.
وحرص الدستور المصري على توثيق هذه الهوية بالنص صراحة في مادته الأولي على انتماء مصر للقارة الإفريقية.
ويسجل التاريخ أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساعدت حركات تحرر الشعوب في العالم بصفة عامة، وفي قارتها الإفريقية بصفة خاصة، وساهمت بجهودها المادية والمعنوية في تكوين المؤسسات الإفريقية السياسية، وبناء التكتلات الإفريقية الاقتصادية، وإنشاء الآليات الإفريقية للدفاع عن حقوق القارة وشعوبها وأفرادها.
وعندما اجتمع أباؤنا المؤسسون لبناء كيان واحد يضم دول القارة، كان هدفهم السعي إلى التعاون المشترك، والنهوض بشعوب القارة في كافة المجالات، ووضع الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية، ونبذ الخلافات، واليقظة لمحاولات شق الصف وزرع الفتن.
وتجسد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب آلية تحقيق رؤية الآباء المؤسسين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، والنهوض بها، فهي آلية ترشد، وتنصح، وتصلح، في إطار من الاحترام، والتفهم، والالتزام، من الجميع بالمبادئ النبيلة التي أرساها الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب تعبيراً عن إدراك واع باحتياجات وخصوصيات الإنسان والشعوب الإفريقية.
ويتميز هذا الميثاق بواقعيته ومراعاته ظروف القارة من معاناة السيطرة الاستعمارية، واستنزاف الثروات الطبيعية، فكفل لشعوب القارة، استرداد حقوقها،والتخلص من القيود الأجنبية، ودعم تطلعاتها المشروعة في اللحاق بركب التطور، وقنن حقوق الإنسان وأيضا واجباته نحو شعبه، لخلق التوازن بينهما، ويحسب أيضا لهذا الميثاق حفظ التنوع بين الشعوب كسنة طبيعية ينبغي الإقرار بها واحترامها، ومن هنا رفض الميثاق فكرة سيطرة شعب على شعب آخر،أو فرض صورة واحدة للممارسات والتطبيقات على كافة الدول دون النظر لظروف كل دولة وهويتها المستقلة.
السيدات والسادة…
نحن على قناعة تامة بأن العمل الجماعي في قارتنا هو ملتقى نموذجي لتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الفضلي، والتفاعل بإيجابية مع الآراء الموضوعية، وصولا إلى الارتقاء المنشود من وراء هذا الجهد المشترك. ولذلك من الطبيعي أن نجد صدى كبيراً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في دساتير الدول الإفريقية، ومنها الدستور المصري.
وعلى أساس مما تقدم، أعرض على حضراتكم أبرز ملامح التقرير الذي قدمته مصر، متضمنًا ما قد يكون مستجدًا من معلومات، ثم نستخلص منه الرد على الملاحظات التي تلقتها بلادى لدى مناقشة تقريرها الأخير.
استعراضتقريرمصرالدوري
المقدمإلىاللجنةالإفريقيةلحقوقالإنسانوالشعوب
عنالفترةمن 2001 إلى 2017
ــــــــــــــــــــــــــــ
• فيإطارالحرصعلىالتعاونالفعالمعاللجنةالإفريقيةلحقوقالإنسانوالشعوب،فقدتمتقديمتقريرجمهوريةمصرالعربيةإلىلجنتكمالموقرة،والذييتناولبالتفصيلالجهودالمبذولةفيمجالدعموتعزيزحقوقالإنسانيغطيالفترةمنذ مناقشة التقرير الأخير فيعام 2004حتىعام 2017،وليعكسهذاالتقريرماشهدتهمصرمنتطورملموسفيكافةمجالاتحقوقالإنسانبمحاورهاالخمسةالمدنيةوالسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية،وماأولتهالدولةمناهتمامخاصبحقوقالمرأةوالطفلوالشبابوذويالإعاقة،وماأبلتهفيمجالمكافحةالفسادوالاتجارفيالبشروالهجرةغيرالشرعيةوالإرهاب،وذلككلهايماناًبحقالإنسانفيالتمتعبالعيشالكريموالآمن،وليؤكدعلىوفائنابالتزاماتناالإقليمية والدوليةفيهذاالشأن.
• وقدجاءالدستورالحاليليتوجإدراكالأمةالمصريةبشموليةحقوقالإنسانوعدمقابليتهاللتجزئة،والاقتناعالكاملبضرورةالمساواة،وضمان تحقيق تكافؤالفرصفيالتمتعبهذهالحقوقدونأيتمييزبسببالدينأوالعقيدةأوالجنسأوالأصلأوالعرقأواللونأواللغةأوالإعاقةأوالمستوىالاجتماعيأوالانتماءالسياسيأوالجغرافيأولأيسببآخر. فقررالدستورقيامالنظامالسياسيللدولةعلىاحترامحقوقالإنسانوحرياتهالأساسية،وكفلحقهفيالصحةوالتعليموالعملوالضمانالاجتماعي،وأكدعلىحريةالرأيوالتعبيروالاعتقادوممارسةالشعائرالدينيةوالحصولعلىالمعلومات،وعلىالحقفيالتجمعوتكوينالجمعيات،وكفلحقالمواطنفيالمشاركةفيإدارةالشئونالعامةفيالبلاد،كماأكدهذاالدستورعلىالحريةالشخصيةوحرمةالحياةالخاصةوجعلالاعتداءعليهاجريمةلاتسقطبالتقادم،وحظرالتعذيبوسوءالمعاملة،وكفلحقالإنسانفيالتقاضي.وأكدعلىاستقلالالقضاء،وألزمالدولةبتوفيرالأمنوالطمأنينةلمواطنيها،وتوجكلذلكبمانصعليههذاالدستورلأولمرةمنالتزامالدولةبالاتفاقياتوالعهودوالمواثيقالدوليةلحقوقالإنسانالتيتصدقعليها،ومنحَهاقوةالقانون.
• وضعت مصر خارطة طريق سياسية بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 من ثلاث خطوات، كانت الأوليصدوردستورعام 2014 بتأييدومساندةشعبيةواسعة،وقدتضمنهذاالدستورحزمةمنالاستحقاقاتوالالتزاماتغيرالمسبوقةعلىنحوماسبقبيانه.
• وفىمنتصفمايو 2014 جاءت الخطوة الثانية، إذ أجريتانتخاباترئاسةالجمهورية،والتيحظيتبمشاركةشعبيةمنالمصريينفيالداخلوالخارجبلغتنسبتها (47,45 %) منعددالناخبين،وبمشاركةبارزةللنساء، وتابعها الكثير من المنظمات المحلية والدولية ومنها الإفريقية.
• وفىنهايةعام 2015 تمإجراءإنتخاباتمجلسالنواب، وهي الخطوة الأخيرة في خريطة الطريق السياسية،والتيشهدالعالمأجمععلىنزاهتهاوشفافيتها،وذلكبحضورومتابعةالعديدمنمنظماتالمجتمعالمدنيوالاتحاد الإفريقي والمنظماتالدوليةوالجهاتوالسفاراتالأجنبية ومنها أيضا الإفريقية،لتخطومصرخطواتثابتةوجادةنحواستكمالالمسارالديمقراطيوتحقيقالاستقرارالسياسيوالاجتماعي.
• وفيمجالتطبيقالنصوصالدستورية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية،فقدصدرتعدةقوانينوقراراتمفعلةلها،ومنأهمها:
– صدرقانونبناءوترميمالكنائسرقم 80 لسنة 2016 بهدفضمانحريةممارسةالشعائرالدينية،وقدتضمنهذاالقانون –ولأولمرةمنذعام 1856- تحديداًمنضبطاًللقواعدوالإجراءاتاللازمةللترخيصببناءالكنائس، وبموجب هذا القانون تم تقنين أوضاع 864 كنيسة ومبنى خدمى كنسي لم تكن مرخصة من قبل.
– وفيعام 2017 نحىالمشرعالمصريمنحىأكثرتقدماًفيصونحقالاجتماعالسلميمنخلالتعديلقانونتنظيمالاجتماعاتالعامةوالتظاهراتبالقانونرقم 14 لسنة 2017،فنصعلىقيامالمظاهرةبالإخطار،وإنرأتوزارةالداخليةالاعتراضعليها،فتلجأإلىالقضاء،وتكونلهالكلمةالفصلفيهذاالشأن، الأمر الذى يضع الحكومة والأفراد على قدم المساواة أمام القضاء.
– إنشاءهيئةوطنيةمستقلةودائمةذاتتشكيلقضائيخالصبالقانونرقم 198 لسنة 2017 تختصبالإشرافعلىكافةأنواعالانتخاباتوالاستفتاءاتبهدفضمانالحيدةوالنزاهةوالحفاظعلىإرادةالناخبين.
– إنشاءالمجلسالأعلىللصحافةوالإعلاموالهيئةالوطنيةللإعلاموالهيئةالوطنيةللصحافةككياناتمستقلةتهدفإلىضمانوحمايةحريةالصحافةوالإعلامبالقوانينأرقام 178، 179، 180 لسنة 2018،وكان قدصدرالقانونرقم 93 لسنة 2016 بشأننقابةالإعلاميينكإطارمكملفيهذاالمجال.
– تعديلالقانونالمنظملنشاطالأحزابالسياسية رقم 40 لسنة 1977 بالقانون رقم 12 لسنة 2011ليصبحتكوينالأحزاببمجردإخطاريقدمإلىلجنةذاتتشكيلقضائيخالص،فضلاًعنالنصعلىعدمجوازحلأيحزبإلابحكمقضائي. وهوماأدىإلىزيادةعددالأحزابالسياسيةإلى 93 حزباً.
– وفيسبيلنشرقيمالتعايشوالتسامحوقبولالآخر،فقدقامالأزهرالشريفبإنشاء “المرصدالعالمي” لرصدكلمايُـبثمنأفكاروآراءلجماعاتالتكفيروالعنف،وتصحيحالأفكارالمغلوطةبأسلوبعصرييتناسبمععقولالأجيالالجديدة، إلى جانب إنشاءوزارةالأوقافمنتدىالسماحةالوسطيةلنشرثقافةالحوارونبذالعنفوالتعصبوالإرهابوالكراهيةالدينية.
• فاتساقاً مع الدستور المصري والتزامتنا الدولية، وفي إطار الحرص على الاستفادة من القواعد الإرشادية الصادرة عن لجنتكم الموقرة في مجال دعم وتعزيز هذه الحقوق.
• فقدقامتالحكومةباعتمادخطةشاملةللإصلاحالاقتصاديبهدفتحقيقالتنميةالمستدامةفيكافةالقطاعات،ورفعمستوىمعيشةالمواطن،وقدأسفرتهذهالخطة مقارنة بين عامي 2014 و2018 عنارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4,4% إلى 5,3%، وارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية من 20 مليار دولار إلى 44,258 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة من 12,7% إلى 9,9%، وهو ما أدى إلى ارتفاعتصنيفمصرفيمؤشراتالمؤسساتالماليةوالاقتصاديةالدولية.وقد جاءتثمرة هذه الخطةفيقراراتالسيدرئيسالجمهوريةمطلعهذاالشهربزيادةالرواتبوالمعاشاتبنسبغيرمسبوقة،وقدوجهسيادتهالشكرللشعبالمصريعلىتحملهآثارالإصلاححتىتحققتالنتائجالتيوصلإليها.
• وصدرقانونالاستثماررقم 72 لسنة 2017 لتشجيعجذبالمزيدمنالتدفقاتالنقديةاللازمةلعمليةالتنمية،وخفضمعدلاتالبطالة،وليؤكدهذاالقانونعلىالمساواةبينالجنسينفيفرصالاستثمار،إلىجانبتفعيلالمسئوليةالمجتمعيةللمستثمرينمنخلالإجازةتخصيصالمستثمرنسبةلاتجاوز 10% منأرباحهالسنويةالصافيةلاستخدامهافيإنشاءنظامللتنميةالمجتمعيةخارجإطارمشروعهالاستثماري.
– إقامة ٣٠٩٣ كممنالطرقحتىنهايةعام 201٨ فيإطارمخططلإنشاءشبكةطرقجديدةبطول 5415.5 كم.
– إطلاقمشروعلاستزراع 4 مليونفدانبهدفزيادةالرقعةالزراعيةوسدالفجوةالغذائية باستخدام تقنيات الرى الحديثة ترشيداً للموارد المائية المحدودة،إلىجانبإقامةالعديدمنالصناعاتالمرتبطةبالنشاطالزراعيوالثروةالحيوانية،وصولاًإلىتحقيق الاكتفاء الغذائي في بعض المحاصيل وزيادةصادراتمصرمنالمنتجاتوالمحاصيل الزراعية.
– البدءفيمشروعزراعة 400 ألف فدانفيقلبسيناء،فضلاًعنإنشاءأنفاقجنوببورسعيدوبالقربمنالإسماعيليةلربطسيناءبالدلتاوالوادي.
• واستكمالاًلجهودالدولةفيتوفيرالمسكنالملائموالآمنوالصحيللمواطنينتحقيقاًللعدالةالاجتماعية،فقدجرىتنفيذعدةمشروعاتسكنيةتستفيدمنهامختلففئاتالمجتمع،حيثتمتخصيصوحداتسكنيةبمقدموإيجارشهريرمزيللمواطنينمنخفضيالدخل،فضلاًعنتطويروتحسينالمساكنالمقامةللأسرالأولىبالرعاية،إلىجانبتوفير28 ألفوحدةإسكاناجتماعيلمتوسطيالدخل من إجمال 200 ألف وحدة جاري تنفيذها،وتنفيذ 353 ألفوحدةلمحدوديالدخلبقيمة65مليارجنيه،وتمالانتهاءمنتنفيذ١٠٢ ألفوحدةسكنيةكبديلللوحداتالكائنةبالمناطقالخطرةضمنمشروعتطويرالمناطقغيرالآمنةوالعشوائيةبقيمة ١١ مليارجنيه،وجاريتطوير ٩٠ منطقةعشوائيةبمختلفالمحافظاتبإجماليعدد ٩٢٣٥٥ وحدةسكنية.
• والتزاماًبمانصتعليهالمادة 18 منالدستوربشأنأحقيةكلمواطنفيالرعايةالصحيةالمتكاملة،فقدصدرالقانونرقم 2 لسنة 2018 بشأننظامالتأمينالصحيالاجتماعيالشامل،والذييُشكلمحوراًهاماًمنمحاورالخطةالاستراتيجيةلتطويرمنظومةالصحةبجميعقطاعاتهاحتىعام 2030 لتشمل جميع المواطنين دون استثناء، وهو ما كان محل إشادة من مدير عام منظمة الصحة العالمية.
– هذابالإضافةإلىمبادرات 100 مليونصحة،والكشف المبكر عن سرطانالثدي،وحمايةالبصر “نور العيون”،وصحةتلاميذالمدارس للوقاية من النحافة والسمنة والتقزم.
– وحرصاًعلىحقغيرالقادرينفيالعلاج،فقد بلغتقراراتالعلاجعلىنفقةالدولة خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/6/2018 عدد 5586404قرارعلاج، وذلكلعدد 3136445مريضاً،بإجماليتكلفة11,7مليارجنيه.
• وفي مجال دعم الحقوق الثقافية، فقد عمدت الدولة إلى تنفيذ العديد من البرامج، كان من أهمها برنامج العدالة الثقافية وبرنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الثقافية للجميع،وتشجيع الاهتمام بالتراث الثقافي، وحمايته، وإتاحته، وتنمية الجهود القائمة على توظيفه في التنمية المستدامة، وإلإبداع، وتعزيز الهوية الحضارية، والاستفادة من التقدم العلمي واتاحته على أوسع نطاق، ولذلك طلبت مصر في كلمة الافتتاح من لجنتكم الموقرة إعداد دراسة متكاملة لتفسير نص المادة (15) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يدفع قدماً التعاون الدولي في هذا الشأن.
• وإيماناً من الدولة بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي الإنساني، فقد الزم الدستور الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما استولى عليه منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وعليه فقد قامت الدولة بإنشاء المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، فضلاً عما تقوم به الحكومة من خطوات جادة لتوثيق الآثار المصرية بالتنسيق مع منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للعلوم والثقافة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع منظمة حقوق الملكية الفكرية.
• ومن ناحية أخرى، يوالي قطاع السياحة المصري الاهتمام بالترويج للسياحة الدينية والثقافية، ومن أبرز أنشطته: برنامج العائلة المقدسة الذي تم تدشينه خلال زيارة البابا فرانسيس لمصر في 24/4/2017، بالإضافة إلى مزارات أهل البيت، والمزارات اليهودية التي تتواجد بمصر، وهي متاحة لكافة السائحين بمختلف جنسياتهم، وتم تتويج كل هذه الجهود بإعلان سيناء عاصمة للسياحة الدينية.
وفيمجالاحتراموحمايةحقوقالمرأةوتمكينها:
• حرصتالدساتيرالمصريةالمتعاقبةانتهاءًبالدستورالحاليعلى التأكيدعلىالمساواةوعدمالتمييز،حيثكفلهذاالدستورفيعدد(22) مادةالمساواةأمامالقانونفيالحقوقوالحرياتوالواجباتالعامةوتكافؤالفرصبينالمواطنينرجالاًونساءً فيجميعالحقوقالمدنيةوالسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية،واتخاذالتدابيرالكفيلةبضمانتمثيلالمرأةتمثيلاًمناسباًفيالمجالسالنيابية،وتولىالوظائفالعامةووظائفالإدارةالعليافيالدولة،والتعيينفيالجهاتوالهيئاتالقضائية،معتخصيصنسبة 25% منمقاعدالمجالسالمحليةللمرأة، وأضافت التعديلات الدستورية الأخيرة نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب،كماتضمنالدستورولأولمرةفي (المادة 214) النصعلىالمجالسالقوميةالمستقلة،ومنهاالمجلسالقوميللمرأةوالذييهدفإلىتعزيزحقوقالمرأة،مانحاًإياهالاستقلالالفنيوالماليوالإداري،والحقفيإبلاغالسلطاتالعامةعنأيانتهاكيتعلقبمجالعمله.
– تعيينأولسيدةفيمنصبمستشارالأمنالقوميلرئيسالجمهورية،إلىجانبتولىثمانسيداتحقائبوزارية،لتصلبذلكنسبةتمثيلالمرأةفيالمناصبالوزاريةإلي 25٪،بالإضافةإلىتعيينإمرأةلأولمرةفيمنصبمحافظ،وتعيينأربعسيداتفيمنصبنائبمحافظ،وكذلكتوليهامنصبالعمدةببعضالقرى،فضلاًعناعتلائهامنصةالقضاء واضطلاعها برئاسة بعض بعثات التمثيل الدبلوماسىى المصري في الخارج.
– إصدارقانونتنظيمالمجلسالقوميللمرأةرقم 30 لسنة 2018هدفتعزيزحقوقوحرياتالمرأةوتنميتهاوحمايتها،ونشرالوعيبها،وترسيخقيمالمساواةوتكافؤالفرصوعدمالتمييزفيالمجتمع،كمايتولىالمجلسالتنسيقمعالجهاتالحكوميةفيتنفيذالبرامجوالأنشطةوالمشروعاتالتنمويةالخاصةبالمرأة،وإبداءالرأيفيمشروعاتالقوانينواللوائحالمتعلقةبمجالعمله،وتلقيودراسةالشكاوىالخاصةبانتهاكحقوقوحرياتالمرأةوإحالتهاإلىجهاتالاختصاصوالعملعلىحلهامعالجهاتالمعنية.
– إصدار قانون الخدمة المدنية مراعياً حقوق الأسرة مانحاً المرأة العديد من المزايا منها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها، مع تحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها.
– تغليظ عقوبة ختان الإناث، إذ تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 وذلك بجعل جريمة الختان جناية بدلاً من جنحة، فضلاً عن تغليظ العقوبة لتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات لكل من قام بختان الأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت، واستحداث مادة جديدة للمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.
– تجريمحرمانالأنثىمنالميراث،منخلالتعديلالقانونرقم 77 لسنة 1943 بإضافةمادةتجرمالامتناعالعمديعنتسليمالميراثلأحدالورثةوالحجبأوالامتناععنتسليمالسنداتالمؤيدةلذلك.
– ونشير إلى الحدث الجانبي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة المصري منذ قليل، واستعرضت فيه رئيسة المجلس بصورة تفصيلية السياسات والجهود المبذولة في شأن دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها.
• وتأكيداًعلىماتوليهمصرمناهتمامبحقوقالطفل، وفي ضوء الاستفادة من المناقشات التي تجرى في إطار لجنتكم الموقرة في هذا الصدد وتعليقكم العام حول زواج الأطفال،فقدتماتخاذالعديدمنالإجراءاتالتشريعيةوالتنفيذية،وكانمنأهمها: –
– سحب تحفظجمهوريةمصرالعربيةعلىالمادة 21/2 منالميثاقالأفريقيلحقوقالطفلورفاهيتهبشأنحظرالزواجتحتسن 18 سنة.
– إنشاء “المرصدالقوميلحقوقالطفل” بهدفتفعيلآليةوطنيةلرصدكافةالخدماتوالمؤشراتوالانتهاكاتالمرتبطةبحقوقالطفللدعمعمليةالتخطيطوالتنسيقلتحسينأوضاعالطفولةفيمصر.
– قامت وزارة القوى العاملة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 عن طريق مكاتب التشغيل التابعة لها، ونشرات سوق العمل التي تصدرها بصفة دورية بتشغيل عدد (3121595) عامل من بينهم (1912546) بالخارج وعدد (1209049) بالداخل وكان نصيب النساء من التشغيل بالداخل (320866) ونصيبهن في التشغيل بالخارج (45126) وشملت الأرقام المذكورة كافة المحافظات داخل الجمهورية سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي، وفقا للبيان الزمني والنوعي والجغرافي الصادر عن الوزارة.
• وفيإطارالسعينحوتعزيزالتعاونالإقليميفيمجالمكافحةالفسادفقدصدرقراررئيسالجمهوريةرقم 204 لسنة 2017 بالانضمامإلىاتفاقيةالاتحادالأفريقيلمنعالفسادومكافحته.
• ونشير إلى الجلسة النقاشية التي عقدت بالأمس بمبادرة مصرية تحت عنوان “الآثار السلبية لعدم استرداد الأموال المهربة على التمتع بحقوق الإنسان في دولة المنشأ”، والتي شهدت استعراضاً لجهود الدولة المصرية، ومناقشة التحديات التي تواجه دول القارة في هذا المجال وسبل التغلب عليها.
• فيإطارحرصالدولةعلىتمتعالمصريينبالخارجبحقوقهمالسياسية،فقدصدرقانونمجلسالنوابمتضمناًالنصعلىوجوبأنيكونللمصريينبالخارجعدداًمنالمرشحينفيالقوائمالانتخابية،وقدأسفرتانتخاباتمجلسالنوابالأخيرةعنانتخابثمانيةأعضاءمنالمصريينبالخارج، وتفعيل حقهم في التصويت من خلال مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين:
• نظراً لتفاقم الاخطار الناتجة عن هذه الظاهرةعالمياً، وانتشارها على الصعيد الإفريقي عبر استغلال الساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرُّض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين؛ فقد صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، متضمناً النص على تجريم كافة أشكال تهريبهم، وعنى بشكل أساسي بمواجهة التنظيمات الضالعة فى جريمة تهريب المهاجرين، من خلال تجريم تكوين مثل هذه التنظيمات أو الاشتراك فيها.
• وفي إطار تعزيز الحماية للمهاجرين المُهرَّبين، فقد نص القانون على التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، سواء في مرحلة التحريات أو التحقيقات، كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، كافلاً المساواة بين المصريين والأجانب في كافة الحقوق.
• كما قرر القانون حق العودة الطوعية للمهاجر المهرب والاتصال بممثله الدبلوماسي، مع اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً.
• كما تضمن القانون إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تعمل كآلية وطنية دائمة ومتخصصة، نيط بها التنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر.
• وقدقامت اللجنة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، بهدف مد جسور التعاون بين الأطراف الوطنية الحكومية وغير الحكومية، والأطراف الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، ورفع الوعي العام بهذه القضية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحتها.
• كما أعدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة أول خريطة لجمهورية مصر العربية تتضمن المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يساعد الوزارات والهيئات التنفيذية في استهداف هذه المحافظات في كل من العمليات الأمنية، والتوعوية، والتنموية ذات الصلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
• وفي سبيل تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحةهذه الظاهرة، فقد شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوربي والقرن الإفريقي لمساعدة دول القرن الإفريقي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما استضافت مصر في نوفمبر 2017 اجتماع للعمليات والمبادرات الإقليمية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بين إفريقيا وأوربا، وهي عمليتي الرباط والخرطوم ومبادرة الاتحاد الأوربي والقرن الإفريقي.
• وفي ذات الصدد فقد انضمت مصر للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، خلال المؤتمر العالمي الذي عقد بالمغرب في ديسمبر 2018.
• وقد أسفرت هذه الجهود عن عدم خروج مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود المصرية منذ سبتمبر 2016 حتى تاريخه، وذلك بشهادة الدول المقصودة من هذه الهجرة غير الشرعية.
وفي مجال مكافحة الاتجار في البشر:
• فقد نص الدستور الحالي لأول مرة على حظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، وإدراكاً من الدولة بخطورة هذه الجريمة لكونها ممارسة إجرامية تتنافى مع القيم الإنسانية المستقرة؛ فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الجادة لمكافحة هذه الجريمة، والتي كان من أهمها:-
– زيادة القنوات التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالبشر، ومن بينها رفع كفاءة الخطوط الساخنة التابعة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تنفيذ خطة تدريب للقائمين على استقبال الاتصالات لتأهيلهم للتعامل مع حالات الإتجار في البشر بشكل خاص، بالإضافة إلى رفع الإمكانات الفنية للخطوط.
– البدء في توفير مقر آمن لضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال والنساء، وجاري العمل على تجهيزه لاستقبال الضحايا وتدعيمه بالكوادر الفنية والطبية والاجتماعية المؤهلة للتعامل مع الضحايا، وذلك من خلال عقد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المعنية، وتعريف القائمين على المأوى بالتجارب الشبيهة بالدول الأخرى.
– الانتهاء من وضع آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الإتجار بالبشر NRM) ) كنظام وطني لتيسير وتسريع الاتصالات المتبادلة بين الأطراف الوطنية المعنية بمناهضة جريمة الإتجار بالبشر وإنفاذ القانون، وذلك لتعزيز عملية إحالة الضحايا إلى “مأوى ضحايا الإتجار في البشر”.
– إعداد “الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر” وتعميمه على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ووزارة القوى العاملة، فضلاً عن طباعة “الدليل الإرشادي الموجز لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر” وتعميمه على جميع أعضاء النيابة العامة.
– إعداد أول خريطة توضح مدى انتشار جرائم الاتجار بالبشر في المحافظات المختلفة خلال الفترة من 2014 – 2017، وذلك بناء على أعداد القضايا المتوفرة لدى النيابة العامة في مثل هذه القضايا، وتصنيف المجلس القومي للطفولة والأمومة للشكاوى التي وردت إليهم في قضايا متعلقة بالإتجار بالبشر من خلال خط النجدة التابع لهم 16000.
– الانتهاء من صياغة نموذج عقد العمالة المنزلية، وهو عبارة عن عقد استرشادي ينظم علاقة متوازنة بين العامل المنزلي ورب البيت، وذلك كبديل مؤقت لضمان تحسين أحوال العمالة المنزلية وضمان حقوقهم، لحين صدور قانون يخص العمالة المنزلية، ويجري إعداده حالياً في وزارة القوى العاملة.
– بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الاتجار في البشر لجهات إنفاذ القانون، ففي عام 2107/2018 تم عقد اثنتى عشرة دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضباط الأمن الوطني.
– وفي مجال التنظيم القضائي صدر قرار من وزير العدل بإنشاء دوائر جنائية خاصة بالنظر في جرائم الإتجار بالبشر.
– ونشير إلى الحدث الجانبي الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر منذ ثلاثة أيام، واستعرضت فيه رئيسة اللجنة بصورة تفصيلية السياسات والجهود المبذولة في هذا الشأن.
وفي مجال مكافحة الإرهاب مع احترام قواعد حقوق الانسان وحرياته الأساسية
• إيماناً بأهمية مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الذي يغذيه، وعلى ضوء ما تفرضه متطلبات الحفاظ على الأمن القومي، والذي يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، وإزاء ما شهدته مصر من جرائم الإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره وإعاقة مسيرته نحو التقدم والنيل من حقوق الإنسان، فقد تضافرت الجهود الوطنية للمضي قدماً نحو مواجهة خطر الإرهاب الداهم، وذلك دون الإخلال بالضمانات التي تكفل حماية واحترام حقوق الإنسان.
• وأثناء رئاسة مصر للجنة المعنية بقضايا الإرهاب داخل مجلس الأمن خلال فترة عضويتها فيه عامي 2016 و2017، نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 25/5/2017 في استصدار قرار من مجلس الأمن تحت رقم 2354، وبإجماع الدول أعضاء المجلس، يرحب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذيسبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية للمجلس. كما تتقدم مصر دورياً في مجلس حقوق الإنسان بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، يُبرز مدى تأثير الإرهاب على حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان على شخصه وتهديد الإرهاب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبعات ذلك السلبية على تمتع جميع الأفراد بحقوق الإنسان.
• فالإرهاب خطورته شديدة باستباحته أرواح ودماء وأموال الغير، مهدرا أسمى وأجل حقوق الإنسان، ساعيا إلى فرض فكره المسموم، واحتلال العقول، وهو لو تعلمون شر مستطير، وصورة جديدة من صور السيطرة واستنزاف الثروات، ومع ذلك فجميعإجراءات مواجهته تتم في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية من خلال القوانينالتالية:
1- القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ وتعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2017.
2- القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
3- القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
4- القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين: الإجراءات الجنائية، وقانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، وقانون مكافحة الارهاب.
5- القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيمإجراءاتالتحفظوالحصروالإدارةوالتصرففىأموالالجماعاتالإرهابيةوالإرهابيين
6- القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
السيداتوالسادة
عرضنافيعجالةالجهودالتيبذلتهاومازالتتبذلهاالدولةالمصريةمنأجلكفالةوتعزيزوحمايةحقوقالإنسانوحرياتهالأساسيةفيكافةمجالاتهاالمدنيةوالسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية ودعم بعض فئات المجتمع كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب والمصريين بالخارج،وعكسهذاالعرضوالتقريرالمقدممنقبلصورةكاملةعنحقيقةالوضعفيمصر.
وقدتلقينابكلصدررحبالتوصيات على تقريرنا السابق،ويمكن الرد عليها استخلاصا من المعلومات التي سبق بيانها، وذلك على النحو الآتي:
بالنسبة للتوصية الأولى: تكثيف المجهودات لتفعيل تطبيق الميثاق الإفريقي للإنسان والشعوب، وذلك لضمانالمساواةبين الجنسين، على أن تكون المساواة متكاملة في كافةالبرامج والهياكل والأنشطة
• ذكرنا من قبل أن الدستور كفل المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأفرد لذلك عدد (22) مادة من مواده كافلاً تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وفي التعديلات الدستورية الأخيرة أصبح للمرأة 25% على الأقل من مقاعد مجلس النواب، كما تضمن الدستور ولأول مرة في (المادة 214) النص على المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للمرأة وغرضه تعزيز حقوق وحريات المرأة، مانحاً إياه الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.
• وحرصاً من الدولة المصرية على ضمان توفير الفرص اللازمة لتحسين وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في كافة المجالات؛ فقد اتخذت حزمة من الآليات التشريعية والتنفيذية، على النحو المذكور من قبل عند عرضنا للجهود وظهر فيه بجلاء الخطوات الكبيرة التي قطعتها الدولة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
وبالنسبة للتوصية الثانية: ترك التحفظات على الميثاق الإفريقي، وخاصة تحفظات المساواة بالنسبة للمرأة، وطرح ومعالجة الزيادة المستمرة لحالات ختان الإناث، ومضاعفة المجهودات إزاء حماية المرأة في مصر.
• بداية نود الإشارة إلى أن هناك عدد من المعلومات التي يلزمها قدر من التدقيق بشأن المرأة وتحتاج إلى شرح، ومنها مسالة الميراث في الشريعة الإسلامية، فحقها في الميراث قائم على أساس من العدل، وإحداث التوازن بينها وبين الرجل، وذلكبالنظر إلى أعباء والتزامات كل منهما، حيث كلف الإسلام الرجل في الإنفاق بما لم يكلف به المرأة، فهو المسئول عن نفقة زوجته وأولاده وأبويه حال الكبر وأخواته الإناث إذا لم يكن لهن مُعيل.
ذلك فضلاً عن أنه ليس صحيحاً ما يجري ترديده من أن المرأة ترث دوماً نصف ميراث الرجل، فهناك من الحالات التي ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل تماماً، بل أن المرأة قد ترث في بعض الحالات أكثر من نصيب الرجل، كما أن هناك من الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.
• أما بالنسبة لحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، فإنه إيماناً من الدولة بما أوجبه الدستور من ضرورة حماية المرأة، واستهداء بالقواعد الاسترشادية لمكافحة العنف ضد المرأة الصادرة عن لجنتكم الموقرة عام 2017، فقد قامت باتخاذ عدد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، كان من أبرزها بالإضافة إلى ما سبق ذكره:
– استحداث ثلاث وحدات بمصلحة الطب الشرعي تختص بفحص حالات العنف ضد المرأة، وانشاء وحدات لمكافحة التحرش بالجامعات مصرية، ومكتب “تلقي شكاوى المرأة”، وخط “المشورة الأسرية 16021” كآليات وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وزواج الأطفال والاتجار بالبشر وختان الإناث، ولرفع الوعي بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
– تطوير وزارة التضامن الاجتماعي لمراكز الاستضافة المتخصصة التابعة لها، وذلك لتقديم الحماية والإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة دون التقيد بشرط السن.
– قيام وزارة الأوقاف بتدريب 120 واعظة على دليل “موقف الاسلام من العنف ضد المرأة” بهدف تصحيح المفاهيم حول العنف ضد المرأة، فضلاً عن قيامها بالتعاون مع الكنائس بتدشين برنامج “معا لخدمة الوطن” بهدف تدريب وتوعية الداعيات الدينيات بأهمية تضمين أحديثهن رسالة الحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
بالنسبة للتوصيةالثالثة: إنهاء حالة الطوارئ في مصر
• تشكل الظروف الطارئة التي قد تهدد النظام العام أو السلامة العامة أو الأمن القومي للدولة دافعاً لإعلان حالة الطوارئ، وذلك بهدف سرعة درء الخطر الذي يواجه المصالح القومية لهذه الدولة.
• وقد أقرت المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق الدول في أوقات الطوارئ التيتهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ من الإجراءات مايحلها من التزاماتها إلى المدى الذي تقضيه بدقة متطلبات الوضع، على ألا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، ودون أن تتضمن تمييزاً على أساس العنصر أو اللون أو الجنسأو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط.
• كما قررت المادة 29 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التزاما على الفرد بعدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.
• وانطلاقاً من الإدراك الكامل للطبيعة الاستثنائية لحالة الطوارئ، فقد صدر الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ متضمناً النص على القواعد والإجراءات الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، عامداً بذلك إلى إحاطة هذا الإجراء بالعديد من الضمانات التي تكفل التأكد من وجود ما يبرره من واقع الحال وظروفه، وتتمثل هذه الضمانات في عدم جواز قيام رئيس الجمهورية بإعلان لحالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وعرض هذا الإعلان على مجلس النواب ليقرر ما يراه بشأنه، فإن وافق أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، تكون حالة الطوارئ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
• وقد شكلت دوماً الظروف والتحديات الإرهابية الساعية إلى النيل من استقرار مصر وتعريض أمنها وسلامة مواطنيها للخطر، السبب الدافع لإعلان حالة الطوارئ، والتي تُمنح خلالها الجهات القائمة على حفظ الأمن صلاحيات إضافية تحت رقابة القضاء، تمكنها من مواجهة مخاطر الإرهاب التي لا يمكن مواجهتها بالتدابير والإجراءات المعتادة، متقيدةً في ذلك بالقواعد التي حددها الدستور لمباشرة هذه الصلاحيات.
في حين أن الإرهابي غير مقيد بأية قوانين أو قواعد أخلاقية ولا يتورع عن قتل المصلين في المساجد أو الكنائس، أو المواطنين في الشوارع، أو السائحين في المقاصد السياحية، مرتكزاً على من يمدونه بالأموال والسلاح والمعلومات، ووسائل الهرب من قبضة الأمن، فلا يجب التذرع له، أو تصديق أكاذيبه، أو تزيين قبحه، فيفلت وشركاؤه بجرائمهم دون حساب قانوني.
بالنسبة للتوصية الرابعة: ضمان إجراء انتخابات رئاسية مستقلة حرة ونزيهه ومشاركة عدد أكبر من المرشحين فيها.
• حرصت دساتير مصر على النص على حق كل مواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي فى الاستفتاء، وعلى ضمان سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وقد جاء دستور عام 2014 مؤكداً على تلك الحقوق والضمانات، ونص لأول مرة على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات كهيئة مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها ومروراً باقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وانتهاءً بإعلان نتيجتها.
• ونفاذاً للالتزام الدستوري المتقدم، فقد صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل قضائي كامل، مانحاً إياها الاستقلال الفني والمالي والإداري، ناصاً صراحة على حظر التدخل في أعمالها، مقرراً حقوق وواجبات وضمانات لأعضائها، هادفاً من ذلك كفالة الاستقلال والنزاهة والحيدة في إدارة الانتخابات والاستفتاءات.
• وفي إطار هذه الضمانات الدستورية، فقد أجريت في عام 2014 وعام 2018 انتخابات رئاسة الجمهورية، تحت إشراف قضائي كاملوبمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات في الانتخابات الأخيرة، تم الالتزام فيها بكافة المعايير الدولية المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية، وقد شارك في متابعة هذه الانتخابات منظمات محلية ودولية ومن القارة الإفريقية.
بالنسبة للتوصيتان الخامسة والثانية عشرة: المتضمنة الإشارة إلى تنفيذ الخطوط الإرشادية “روبن أيلند” وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.
• نقرر أن القانون المصري تتوافق أحكامه مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتأخذ بجدية الخطوط الإرشادية حول منع التعذيب في إفريقيا “روبن إيلند”، حيث يجرم القانون التعذيب بكافة صوره وأشكاله الواردة فيها في إطار السياسة التشريعية التي ينتهجها. وقد أعلى في هذا المقام من مبدأيْ اليقين القانوني بتجريم أفعال محددة بذاتها، والتفريد في العقاب تحقيقًا لغاياته، وتوقيع العقوبة المناسبة لكل جرم، ولا يعقل في المنطق القانوني تجريم التعدي على الإنسان من أقل صورة إلى أقصي صورة في مادة واحدة.
• وبيانًا لذلك؛ فإن قانون العقوبات في المواد (126، 127، 129، 375 مكرر) قد جرم الأفعال التي يصدق عليها وصف التعذيب حين ترتكب من موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو حين تُرتكب بتحريض منه أو بموافقته عليها أو بسكوته عنها. وينتج عن ذلك ألمًا أو عذابًا مهما كانت درجته، جسديًا كان أم عقليًا، متى ارتكبت هذه الأفعال عمدًا سواء تحققت الغاية منها أو لم تتحقق، وتوسع المشرع في التجريم بأن عاقب على ما دون تلك الصور من أفعال، ورصد لها عقوبات الجناية والجنحة على حسب الأحوال.
• ووفقًا للقانون المصري وتطبيقات القضاء فإن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن دفعها بأن ارتكابها تم بناء على أمر صادر من رئيس تجب طاعته.
• كما أن التشريعات المصرية قد حوت من الضمانات ما يحد من وقوع جرائم تعذيب وسوء المعاملة تتمثل في كفالة الحق في تفتيش السجون لأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم الابتدائية وللمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره أحد المجالس القومية المستقلة، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون بصفة عامة والمتعاملين مع المساجين بصفة خاصة على حقوق الإنسان وتدريسها باعتبارها مادة دراسية في كليات الحقوق وكليات الشرطة، وعقد دورات لهم في هذا المجال. ومن ناحية أخرى،فقد صدر قرار من النائب العام يكفل إجراء تحقيقات سريعة وحيادية ومستقلة في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، تمثل في إنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، لتختص بتلقي البلاغات التي تنطوي على مزاعم التعذيب بصورة سرية والتحقيق والتصرف فيها، ويتميز أعضاؤها بالحرفية والمهارة في هذا النوع من القضايا، وفي الوقت ذاته بالحياد والاستقلال، كما كفلت التشريعات حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويض المنصف عن الأضرار المادية والأدبية، وحقهم في إعادة تأهيلهم.
بالنسبة للتوصية السادسة: مضاعفة الجهود لزيادة التفاعل مع أعضاء منظمات المجتمع المدني وخاصة هؤلاء الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان وتشجيعهم على تقديم طلبات لاعتبارهم مراقبين للأوضاع في اللجنة الإفريقية
• جاء دستور مصر لعام 2014 ناصاً في المادة (75) على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وعلى اكتسابها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ومؤكداً على ممارسة نشاطها بحرية، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، مراعياً بذلك المعايير الدولية ومستهدياً بالقواعد التي وضعتها لجنتكم الموقرة عام 2017 حول حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
• وإدراكاً من الحكومة المصرية بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، وأنه لا يمكن بناء نظاماً ديمقراطياً حديثاًبدون مساهمة نشطة من جانب المجتمع المدنى، فقد بادر مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 بتوجيه المحافظين إلى دعوة ممثل الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل محافظة لحضور جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بهدف دعم سبل التواصل الجاد مع منظمات المجتمع المدني الشرعية، وتنسيق الجهود المبذولة من الدولة مع هذه المنظمات فى مجال تقديم الأنشطة والخدمات للمواطنين، وقد تقدمت الحكومة لمجلس النواب بإضافة مقترح على مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي يناقش حالياً بمجلس النواب، للنص على ضم ممثل للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل محافظة في تشكيل المجلس التنفيذي للمحافظة.
• وإيماناً بدور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، فقد تم بناء على مبادرة من السيد رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تختص بإعداد مشروع قانون يتجاوب مع الشواغل التي عبر عنها المجتمع المدنى المصرى إزاء القانون رقم 70 لسنة 2017، ومراعياً الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن. وتم إجراء عدة جولات من الحوار المجتمعي شارك فيها حوالي 1300 منظمة غير حكومية وخصصت جلسة منفصلة للمنظمات غير الحكومية الأجنبية وممثلي الجهات المانحة الأجنبية،وشهدت هذه الجولات طرح مختلف وجهات النظر وبلورة الأفكارالمقترحة، ومن المنتظر عرض مشروع قانون جديد في هذا الشأن على مجلس النواب قريباً لإقراره.
• وتمثل أهم ملامح التعديلات الجديدة في تشجيعالجمعياتوالمؤسساتالأهليةوتعزيزدورهافيخدمةالصالحالعام، وذلك من خلال النص على تأسيس الجمعيات بالإخطار، ومنحها بعض المزايا والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى وضع القواعد المنظمة لتلقيها الأموال والتبرعات من داخل البلاد وخارجها، وإزالة أية عقوبات سالبة للحرية في حالة مخالفة أي من أحكام القانون.
• وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مصر يزيد على 48 ألف جمعية تعمل في كافة مجالات العمل الأهلى بمختلف محافظات الجمهورية.
بالنسبة للتوصية السابعة: التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق المرأة في إفريقيا.
• فقد حرصت مصر دوماً على الانضمام لكافة المواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان بما فيها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبروتوكولات الملحقة به. ولقد جرت عدة جولات حوار وطنية لبحث الانضمام إلى بروتوكول مابوتو المعنى بحقوق المرأة، وجارى بحث إمكانية الانضمام إليه بأقل عدد ممكن من التحفظات. وجارى أيضاً دراسة إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
بالنسبة للتوصية الثامنة: احترام حقوق حرية التنقل والإقامة في مصر
• فإن حرية التنقل والإقامة تعد من الحريات العامة التي يتعين ضمانها لكل مواطن، والتي يلزم دوماً وجود مسوغ مشروع لتقييدها، وإلا عُد ذلك اعتداءً على الحرية الشخصية للمواطن.
• وقد نصت المادة (12) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون، وأن لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلاده”ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون.
• وإيماناً بحرية التنقل والإقامة، فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة، والتي كان آخرها دستور عام ٢٠١٤، على النص أن حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون، عامداً بذلك إلى صون هذا الحق، ومعلياً، من الضمانات التي قررها في سبيل حمايته.
• وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية على أن حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر لا يعد فحسب عنواناً لمصريته التى يشرف بها داخل وطنه وخارجه، بل يعكس فوق ذلك رافداً من روافد حريته الشخصية التى حفى بها الدستور بنصه على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها، دالاً بذلك على أن حرية الإنتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتضىمشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها، وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى. ولازم ذلك أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة، والأصل فيها هو المنح استصحاباً لأصل الحرية فى الانتقال، والإستثناء هو المنع، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة باعتبارها جزء من السلطة القضائيةيعهدإليها القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية.
• وتقدمت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي تضمن لأول مرة تنظيماً متكاملاً للأحكام المتعلقة بالمنع من السفر، وذلك من خلال إصدار أمر قضائي مسبب من النيابة العامة لمدة محددة لها سقف زمني، مع كفالة الحق في التظلم أمام المحاكم المختصة.
بالنسبة للتوصية التاسعة:طرح ومعالجة مشكلات التلوث البيئي وخاصة في المناطق الحضرية.
• التزاماً بما قرره الدستور من كفالة الحق في بيئة صحية سليمة لكل مواطن مصري، فقد اتخذت الحكومة العديد من التدابير والإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة، ومعالجة مشكلات التلوث، كان من أهمها:
– وضع نظم وشبكات للرصد البيئي وحساب المؤشرات البيئية لمختلف أنواع الملوثات.
– تنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه وعدد من المشروعات التي تهدف إلى خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي، وهو ما أسفر عن خفض عدد المنشآت التى تقوم بالصرف الصناعي المباشر على نهر النيل من (102) منشأة إلى (9) منشآت، وخفض أحمال التلوث على نهر النيل بمقدار 257.4 طن/عام من الملوثات، وعلى البحر المتوسط بمقدار 4457 طن / عام ملوثات.
– إنشاء الشبكة القومية للرصد اللحظي للانبعاثات الصناعية.
– زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط لــ (97) محطة رصد.
– إنشاء الشبكة القومية لرصد الضوضاء، والتي وصل عدد محطاتها إلى (33) محطة رصد.
– الفحص الدوري لعوادم المركبات ووسائل النقل العام.
– تصميم وتنفيذ منهجية جديدة للتعامل مع مشكلة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز وهو ما أدى إلى تحسن في جودة الهواء.
– تطوير مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئياً.
– إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات لجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي تنفيذ عدد من المدافن الصحية ومحطات معالجة النفايات الطبية، والانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والهندسية اللازمة لتأهيل المقالب العمومية، مع العمل على توفير المعدات والموارد البشرية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات.
– زيادة عدد المحميات الطبيعية إلى عدد (30) محمية طبيعية بمساحة إجمالية تقارب 146 ألف كم2.
– تحفيز نظم الإنتاج والإستهلاك المستدام في قطاع الصناعة.
– وضع نظم لتقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية.
– دعم مشاركة المجتمع المدني من خلال المنظمات غير الحكومية في التصدي للقضايا البيئية من خلال التعاون في تنفيذ المشروعات البيئية مع تقديم الدعم الفني والمالي لتلك المنظمات لمساعدتها في تنفيذ مبادراتها لحماية البيئة وزيادة الوعى المجتمعى بقضايا حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
بالنسبة للتوصية العاشرة: السماح للجنة الإفريقية بإرسال بعثات إلى مصر:
إن مصر تحرص دوماً على التعاون مع آليات دعم وتعزيز حقوق الإنسان والتواصل المستمر معها، وتعد استضافت الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خطوة هامة نحو تفعيل هذا التعاون والبناء عليها في المستقبل.
بالنسبة للتوصية الحادية عشر: ضمان اتخاذ الإجراءات لمكافحة الإرهاب بالتوافق مع المعايير التي تنص عليها اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة والتي صدقت عليها مصر والتي كان من بينها الميثاق الإفريقي.
لا شك أن الشرعية الإجرائية هي الضامن الأساسي لحقوق وحريات المواطنين بشكل عام، وهي الإطار الذي يحفظ على الإنسان أصله الذي خلق به وهو البراءة إلى أن يمكن إثبات عكسها، والجريمة الإرهابية كغيرها من الجرائم يخضع فيها المتهم لهذا الأصل العام وما يترتب عليه من قواعد ومبادئ. ومع ذلك فنظرًا للخطورة الإجرامية الشديدة التي تشكلها جرائم الإرهاب، وما تهدده من مصالح قومية داخلية وخارجية، فقد منح المشرع المصري سلطات إنفاذ القانون القائمة على مكافحة الإرهاب عدداً من الصلاحيات الخاصة التي لا تسري إلا على هذا النمط من الجرائم، وذلك من خلال قواعد إجرائية تضمنها قانون مكافحة الإرهاب، تبقى هذه القواعد على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتخضع الإجراءات الماسة منها لتلك الحقوق والحريات لرقابة وإشراف السلطة القضائية، وتمنح في ذات الوقت تلك السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة بعض الإجراءات الخاصة حتى يتسنى لها أداء عملها.
يأتي ذلك في ضوء ما جرى عليه عمل التشريعات المقارنة في هذا الصدد، وما يتجه إليه المجتمع الدولي من الالتفات إلى حقوق المجني عليهم في تلك الجرائم لتحقيق قدر من التوازن، فلطالما كان دور الضحايا في المحاكمات الجنائية دورًا ثانويًّا، وفي الغالب صامت على نحو ما يرى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات الذي يؤكّد على أهمية مشاركة الضحايا في الإجراءات الجنائية وأهمية إقامة برامج شاملة تقدّم علاجًا وافيًّا وفعّالًا لهم،تشمل تلك البرامج الملاحقة القضائية الجنائية الفعَّالة للجناة المزعومين بصفته أمراً حاسم الأهمية في الحد من الشعور بوطأة الإيذاء وبإمكانية إفلات مرتكبي الأعمال الإرهابية من العقاب،فضلًا عن كون أمر مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني صارالتزاماً دستوريًا فرضه المشرع على عاتق الدولة بسلطاتها وأجهزتها المختلفة بنصه في المادة 237 منه على أن ((تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه)).
وفي ضوء ما تقدم سنعرض للإجراءات الجنائية المتبعة في قضايا الإرهاب في مراحلها المختلفة وفقًا للمنظومة التشريعية المصرية من جانب، والحقوق الأساسية للإنسان المرعية في أحوال الاتهام الجنائي للتأكيد على استيفاء هذه المنظومة لتلك الحقوق.
أولًا: حق المتهم بجريمة إرهابية في غير حالة التلبسبعدم جواز الضبط أو القبض أو الاحتجاز أو الحبس بغير أمر قضائي مسبب.
نصت المادة 54 من الدستور المصري على أن ((الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لاتُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.……….))، وهذا المبدأ الدستوري العام يسري على مختلف أنواع الجرائم بما فيها الجرائم الإرهابية.
وحيث نصت المادة رقم 40 من قانون مكافحة الإرهاب المصري على أن ((لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر يوما، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانوناً. وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون)).
ونصت المادة 41 من ذات القانون على أن ((يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقاً للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال)).
فيما نصت المادة 42 من ذات القانون على أن ((على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، وقبل انقضائها، تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطيًّا أو بالإفراج عنه)).
وتأتي هذه النصوص متفقة مع ما تذهب اليه غالبية القوانين المقارنة في هذا الصدد، فقانون مكافحة الإرهاب الإنجليزي الصادر عام 2000 قد نص على مدة التحفظ وحددها بسبعة أيام، وعدّلها في 2003 لتصبح أربعة عشر يومًا، ثم تم تعديلها في 2006 لتصبح 28 يومًا، وهذه المدة في التشريعات المقارنة الأخرى كأستراليا اثنا عشر يومًا، وفي تركيا وإيرلندا سبعة أيام، وفي إسبانيا وروسيا خمسة أيام.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا على ذات المبدأ فقضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الطوارئ والتي كانت تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي عدة تدابير منها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال،فلم يعد هناك أمر اعتقال إداري، وأصبح الحبس بناء على قرار قضائي فقط.
ورغبة من المشرع المصري في تحقيق الموازنة بين كل تلك الاعتبارات السابقة، فقد جاءت المواد أرقام 40، 41، 42 من قانون مكافحة الإرهاب السالف الإشارة إليهما متضمنة حق جهات جمع الاستدلالات في التحفظ على المتهمين في قضايا الإرهاب، مشترطة في ذلك صدور قرار قضائي مسبب بهذا الشأن، ومقررة عددًا من الضوابط لهذا التحفظ.
ثانيًا: حق المتهم بجريمة إرهابية في الدفاع والتمتع بقرينة البراءة:
نصت المادة 96 من الدستور المصري الحالي على أن ((المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …))، ونصت المادة 98 من ذات الدستور على أن ((حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم))، كما كفلت المادة 198 من ذات الدستور الحصانات والضمانات اللازمة للدفاع لمباشرة عمله.
وتطبيقًا على كفالة الدستور المصري لحق الدفاع فقد نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ((لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.... ((فيما نصت المادة 125 من ذات القانون على أن ((يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق)).
وهذا الحق الدستوري المكفول للمتهم في الدفاع لا ترد عليه أية استثناءات بما في ذلك أحوال الاتهام بجريمة إرهابية، حيث يبطل ـ كقاعدة عامة ـ الاستجواب الذي تقوم به السلطة المختصة حال إجرائه في غيبة الدفاع، وتبطل الأدلة المستمدة من هذا الاستجواب، فلا يمكن التعويل عليها لإدانة المتهم.
فضلًا عن تمتع المتهم بجريمة إرهابية بقرينة البراءةكغيره من المتهمين، بحيث يبقى عبء إثبات الاتهام على عاتق سلطة الادعاء، محكومة بضابط شرعية الدليل الذي يمكن أن يقبل في مواجهة المتهم للاستناد عليه في إدانته.
ثالثاً : التعويض عن الحبس الاحتياطي
لقد أقرت المادة (54) من الدستور المصري، والمادة (312) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بالحق في التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي إذا ثبتت براءة المتهم؛ وألزمت المادة الأخيرةالنيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، في جريدتين يوميتين واسعتيْ الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى.
وإنفاذًا للحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي؛ فقد تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وقد تضمن المشروع استحداث عدة مواد لتنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي من حيث حالات استحقاقه، وإجراءاته، وكيفية تقديره، وأكد المشروع على أن التعويض يشمل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرور مباشرة جراء تقييد حريته، وأخضع تقدير مقدراه للقاضي وفقًا للقواعد العامة في القانون.
بالنسبة للتوصية الثالثة عشر: اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان.
إن الحكومة المصرية تسعى دائماً للتفاعل البناء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والنظر في جميع المقترحات والملاحظات والتوصيات الصادرة عنه وتعمل على الأخذ بها وتنفيذها.
وقد تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 بما يكفل استقلاله الفني والمالي والإداري ويعظم من اختصاصاته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك التزاماً منها بالمادة (214) من الدستور واتساقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتلبية للمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقد صدر بالفعل هذا التعديل بموجب القانون رقم 197 لسنة 2017 متضمناً العديد من الأحكام التي تكفل استقلاله من حيث طريقة تشكيله وأدائه لمهامه وممارسته لاختصاصاته وكذا استقلال موازنته وحساباته، كما عهد للمجلس دراسة الإدعاءات بوجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، وكذا تلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها وتبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، فضلاً عن منح المجلس حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، بالإضافة إلى منح المجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر.
وتقوم النيابة العامة من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات والتحقيقات بشأن ما تتلقاه من بلاغات من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أية مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان، وكذا تنفيذ ملاحظات وتوصيات المجلس في هذا الشأن.
وكل ذلك يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان والتجاوب مع التوصيات الصادرة عنه للقيام بدوره الفعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة صورها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك اتساقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وليس أدل على ذلك من احتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2018 بمركزه على القائمة (أ) في تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
بالنسبة للتوصية الرابعة عشر: اتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم التقرير الدوري في عام 2007 بما يتوافق مع المادة 62 من الميثاق الإفريقي:
تسعى مصر دائماً للاتزام بتعهداتها الدولية لاسيما المتعلقة منها بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذاً لذلك فقد تقدمنا إلى اللجنة الموقرة بهذا التقرير ليغطي جميع المجهودات التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة في هذا المجال. ونؤكد على حرصنا تقديم التقارير الدورية في مواعيدها، وإن كنا ندعو اللجنة الموقرة إلى إعادة النظر في الفترة البينينة المطلوبة لدورية تقديم التقارير، وذلك تخفيفاً على الدول الأطراف، وأخذاً بعين الاعتبار تنامى عدد الاتفاقيات الدولية التي تعالج قضايا بعينها في مجال حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة.
السيدات والسادة
من خلال ما تقدم من استعراض لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبالمقارنة بين ما كنا عليه بالأمس، وما نحن عليه اليوم، يتأكد لنا ولكم أن مصر على الطريق الصحيح، وهي ماضية قدمًا على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيكون هناك دوما الجديد الذي تضيفه في مسيرتها مستفيدة من نتائج الفعاليات الجادة والمتوازنة ذات الصلة.
وقبل أن أختم حديثي، فالتحية واجبة لالموقرة، ولك بصفة خاصة سيادة الرئيسة،على الإدارة الرفيعةلجلسات الدورة، وأعرب عن صادق التقدير لدور اللجنة المتميز في الارتقاءبحقوق الإنسان والشعوب فيقارتنا الإفريقية.